جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما.
وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز.
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم.
مغ ج 7 ص 241.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –