المحارم من غير ذوي الأرحام

جمهور العلماء على أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم والأخ من الرضاعة والرييبة وأم الزوجة وابنتها.

وحكى عن الحسن وابن سيرين وشريك أنه لا يجوز ييع الأخ من الرضاعة.

وروى عن ابن مسعود أنه كره ذلك (١).

مغ ج 7 ص 248.


(١) قال الموفق: والأول أصح. قال الزهري: جرت السُّنَّةُ بأن بياع الأخ والأخت من الرضاع. مغ ج 7 ص 249.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –