جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: يرثه. وبه قال إسحاق.
وحكي النووي عن ربيعة والليث وأبي حنيفة: أن له ولاؤه.
وحكي عن إبراهيم: أن له ولاؤه ويعقل عنه.
وحكي عن ابن المسيب: أنه إن عقل عنه ورثه وان لم فلا.
وحكي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما: أنه يرثه وإن لم يواله.
مغ ج 7 ص 278. شرح ج 10 ص 141.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –