الذمي يوكل المسلم في بيع المحرمات

لو وكل ذمِّيٌّ مسلمًا ببيع خمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا،

وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض خمر له على ذمِّيٍّ. جاز للمسلم قبض الخمر مع الكراهة عند أبي حنيفة وأصحابه.

فإذا أهرقها المسلم ضمن قيمتها. وبرئت ذمة الذمي الذي كانت عليه، وخالف أبا حنيفة غيرُه من الأئمة. منهم ابن المنذر.

انظر: الإشراف ج 2 ص 487.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –