مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به.
وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها.
مغ ج 5 ص 344.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المهر نوعان: (مهر مسمى) وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، (ومهر المثل) وهو مهر مثل الزوجة وأقرأنها من أقارب أبيــها، وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرأنها من أهل بلدتها. – دار الإفتاء الأردنية –