الوكالة

 أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته

مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به. وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها. مغ ج 5 ص 344. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ المهر نوعان: (مهر مسمى) وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، (ومهر المثل) وهو مهر مثل الزوجة وأقرأنها من أقارب أبيــها، وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها…

0
اقرأ المزيد

الإقرار بالدين في مرض الموت

أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير وارثٍ. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه من أهل العلم. وقال أحمد في رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه في المذهب: أنه لا يُقبل. وقال أبو الخطاب الحنبلي: فيه رواية أخرى أنه لا يُقبل إقراره بزيادةٍ على الثلث. مغ ج 5 ص 342. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…

0
اقرأ المزيد

الوارث يقر بوجود وارث آخر

أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في ميراثه. وهو مذهب أحمد. مع إجماع أهل العلم على أنه لا يثبت به نسبٌ إلا باستيفاء شروطه. وقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيبرين. وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا. مغ ج 5 ص 325. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ يستحق الوارث الارث بأسباب ثلاثة: 1-…

0
اقرأ المزيد

الذمي يوكل المسلم في بيع المحرمات

لو وكل ذمِّيٌّ مسلمًا ببيع خمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا، وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض خمر له على ذمِّيٍّ. جاز للمسلم قبض الخمر مع الكراهة عند أبي حنيفة وأصحابه. فإذا أهرقها المسلم ضمن قيمتها. وبرئت ذمة الذمي الذي كانت عليه، وخالف أبا حنيفة غيرُه من الأئمة. منهم ابن المنذر. انظر: الإشراف ج 2 ص 487. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة  أقر لامرأته بمهر مثلها…

0
اقرأ المزيد