الوصايا

تمليك الوصية بالقبول

جمهور العلماء على أن المُوصَى له لا يملك الوصية إلا بالقبول وذلك إذا كان المُوصَى له مُعيَّنًا يمكن القبول منه. وبه قال مالك وهو مذهب أحمد. وحكى ابن رشد عن الشافعي أنه ليس شرطًا. مغ ج 6 ص 440. انظر بداية ج 2 ص 402. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية…

0
اقرأ المزيد

الإشهاد على الوصية، هل هو يشترط في صحة إنفاذها؟

جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة إنفاذها والعمل بها. وهو مذهب الشافعي. وقال الإِمام محمَّد بن نصر المروزي: لا يجب الإشهاد بل تكفي الكتابة. شرح ج 11 ص 76. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة العتق في مرض الموت جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على اقرأ المزيد التوكيل في…

0
اقرأ المزيد

الوصية لبعض الوارثين

جمهور العلماء على أن من أوصى لبعض قرابته الوارثين فإن صحة الوصية متوقفة على إجازة سائر الورثة، فإن أجازوها صحت وإلا فلا. وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وقال المزني وأهل الظاهر والشافعي في قول وظاهر معنى روايةٍ لأحمد وبعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد: الوصية باطلة ولو أجازها سائر الورثة إلا أن تعتبر عطية متبدأةً منهم (1). مغ ج 6 ص 419 بداية ج 2 ص 450. (1) قلت: والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث، وأنها لا تنفذ إذا لم يجزها…

0
اقرأ المزيد

القدر المستحب في الوصية

جمهور أهل العلم على أن المستحب في الوصية أن تكون بأقل من الثلث، وأكثر هؤلاء على أن المستحب من ذلك الخمس. روي هذا عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “الثلث والثلث كثير”. وروي استحباب الخمس عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال الموفق: وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة. وروي أن أبا بكر وعليًّا أوصيا بالخمس وعن علي رضي الله تعالى…

0
اقرأ المزيد

حكم الوصية

جمهور العلماء على أن الوصية ليست واجبة إلا على من ترك دينًا أو أمانة أو حقًّا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وغيرهم. وأوجبها الزهري وأبو مجلز فيمن ترك مالًا. وأوجبها أبو بكر عبد العزيز في الأقربين اللذين لا يرثون. وبه قال داود. وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير. مغ ج 6 ص 415 شرح ج 11 ص 74. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد