أكثر أهل العلم على أن من أوصى لعبده بشيء معين كثوب أو دار فالوصية باطلة. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: إنها صحيحة. وهو قول مالك وأبي ثور.
وقال الحسن وابن سيرين: إن شاء الورثة أجازوا وإن شاء ردوا.
مغ ج 6 ص 538.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –