الوصية للعبد

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لعبده بشيء معين كثوب أو دار فالوصية باطلة. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية: إنها صحيحة. وهو قول مالك وأبي ثور.

وقال الحسن وابن سيرين: إن شاء الورثة أجازوا وإن شاء ردوا.

مغ ج 6 ص 538.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –