أكثر أهل العلم على أن من أوصى لمن تجوز له الوصية فمات المُوصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية ولا يستحق ورثة المُوْصَى له شيئًا. روي ذلك عن عليَّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن: تكون لولد الموُصَى له.
وقال عطاء: إذا علم المُوْصي بموت المُوصَى له ولم يُحْدِث في ما أوصى به شيئًا فهو لوارث المُوْصَى له.
مغ ج 6 ص 435 بداية ج 2 ص 400.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –