جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة (١).
وحكي عن مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره قال: أجيزه برمته، شىِءٌ جعله لله لا أرده.
مغ ج 6 ص 580 الإشراف ج 2 ص 305 شرح ج 11 ص 140.
(١) أما كيف يخرج هذا من الثلث. فالأكثرون على أن من أعتق عبيده الستة في مرض موته فإذا مات أقرع بينهم فأعتق اثنان وبقى الباقي على رقهم. وفي ذلك حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وقتادة والنخعي وأبو حنيفة: يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعى في الثلثين يعني يترك العبد حتى يعمل لتخليص ثلثيه من الورثة. حكى ما ذكرناه كله ابن المنذر -رحمه الله-. انظر الإشراف ج 2 ص 305. مغ ج 12 ص 273. بداية ج 2 ص 441. الحاوي ج 18 ص 34. قلت: وسيكون لهذه المسألة ذكر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –