الرجوع الموصي ببعض أو كل وصيته

أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه بما في ذلك العتق. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق (1).

مغ ج 6 ص 485.


(1) واضح من محصلة هذين القولين وقوع الإجماع فيما عدا العتق، وقد نص عليه الموفق ابن قدامة راجع مغ ج 6 ص 485. وحكى ابن رشد الاتفاق على أن عقد الوصية من العقود الجائزة إلا في التدبير (تدبير العبد) انظر بداية ج 2 ص 401.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –