الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟

جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.

شرح ج 11 ص 77. انظر. بداية ج 2 ص 401.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن العلاء بن زياد قال: ((جاء شيخٌ إلى عمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: إنِّي شيخٌ، وليس لي وارثٌ إلَّا كلالةٌ أعرابٌ متراخٍ نسَبُهم، أفأُوصِي بثُلثِ مالي؟ قال: لا)). – حديث صحيح، تفسير الطبري –