جمهور العلماء على أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في مرض مُخَوِّفٍ اتصل به الموت، فإنها تخرج من ثلث المال اعتبارًا بالوصية. وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه من أهل العلم.
وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال. وحكاه ابن رشد عنهم وعن طائفة من السلف.
مغ ج 6 ص 491 شرح ج 11 ص 77 بداية ج 2 ص 391. انظر الإشراف ج 1 ص 395.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –