جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة إنفاذها والعمل بها. وهو مذهب الشافعي.
وقال الإِمام محمَّد بن نصر المروزي: لا يجب الإشهاد بل تكفي الكتابة.
شرح ج 11 ص 76.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –