أوصى بمثل نصيب أحد الأبناء الثلاثة

أكثر أهل العلم على أن من ترك ثلاثة بنين وأوصى آخر بمثل نصيب أحد أولاده فإن للموصَى له الربع والباقي للأبناء. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وذهب مالك وموافقوه إلى أن للمُوْصَى له الثلث والباقي بين الأبناء (١).

مغ ج 6 ص 453.


(١) وتصح هذه المسألة من تسعة أسهم عند مالك وموافقيه.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لو غَضَّ الناسُ إلى الرُّبُعِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: الثُّلثُ، والثلُثُ كثيرٌ -أو كبيرٌ-)). – حديث صحيح رواه البخاري –