أوصى بشيء ثم باعه

جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته.

وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا.

مغ ج 6 ص 486.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –