جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته.
وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا.
مغ ج 6 ص 486.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته.
وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا.
مغ ج 6 ص 486.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –