العتق في مرض الموت
جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة (١). وحكي عن مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره قال: أجيزه برمته، شىِءٌ جعله لله لا أرده. مغ ج 6 ص 580 الإشراف ج 2 ص 305 شرح ج 11 ص 140. (١) أما كيف يخرج هذا من الثلث. فالأكثرون على أن من أعتق عبيده الستة في مرض موته فإذا مات أقرع بينهم…