الهبة بين الزوجين. هل يجوز لأحدهما الرجوع فيها؟
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجين إذا وهب أحدهما لصاحبه فإنه لا يجوز لهما الرجوع فيما وهباه. وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو قول عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس أنها لا ترجع. وبعدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين قال ابن المنذر. وقالت طائفة: للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها وليس للزوج أن يرجع…