هبة الثواب وهو أن يهب فلان شيئًا لفلان على أن يثيبه عليها أو يعطيه شيئًا،
فقالت طائفة الواهب على ما اشترط إما أن يثاب عليها وإما أن تعود إليه. روي هذا عن عمر وعليّ وفضالة بن عبيد. وبه قال مالك.
وقال آخرون: لا تجوز إلا أن يسمى ما اشترطه من ثواب. وهو قول الشافعي وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: هي بمنزلة البيع إذا سمى شيئًا معلومًا،
وقد حكى ابن رشد خلافًا عمن نقلنا عنهم في هذه المسألة من كتاب الإشراف لابن المنذر.
انظر الإشراف ج 1 ص 393 بداية ج 2 ص 395.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –