جمهور أهل العلم على أن المفاضلة في الهبة بين الأولاد مكروهة كراهة تنزيه في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والهبة على هذا النحو صحيحة.
وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام.
قلت: اختلف في هذه المسألة عن مالك وأصحابه روى ابن القاسم عنه الكراهة في من وهب جميع ماله لواحد دون الآخرين.
وروى أشهب عنه: المنع،
وحكى الداوودي عن أكثر أصحاب مالك: المنع.
بداية ج 2 ص 392. انظر شرح ج 11 ص 16.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله العزيز الحكيم: { اعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } – سورة المائدة/٨ –
عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –