الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول؟

 جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة مما لا تحتاج إلى قبض؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها.

وقال الشافعي: لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصغير: قبلت. وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة (١).

مغ ج 6 ص 260.


(١) حكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم. وحكاه عن مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال -رحمه الله-: وروينا معناه عن شريح وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه. هذا كلام ابن المنذر -رحمه الله- وكان أصل المسألة التي ذكرها فيمن وهب ولده الصغير دارًا أو عبدًا وقبض الوالد ذلك من نفسه عن ولده أنها هبة تامة إذا أشهد عليها. وما حكاه ابن رشد عن مالك وأصحابه أنه لابد في المسكون والملبوس (يعني في الدور والثياب) من القبض. قال ابن رشد -رحمه الله-: فإن كانت دارًا سكن فيها خرج منها وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة وقالوا (يعني مالك وأصحابه) في العروض بمثل قول الفقهاء- أعني (هذا كلام ابن رشد): أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. انظر الإشراف ج 1 ص 390 بداية ج 2 ص 394.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –