هل يشترط إعلام البكر أن إذنها صماتها (سكوتها)

جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط إعلام البكر أن إذنها هو سكوتها.

قال النووي: وشرطه بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه (١).

شرح ج 9 ص 205.


(١) قال الموفق: لا نعلم خلافًا في استحباب استئذانها، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجها من الخلاف. انظر مغ ج 7 ص 384. وانظر الحاوي وما ذكره الماوردي في خلاف أبي حنيفة وداود في وجوب استئذان البكر. الحاوي ج 9 ص 56.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيل: يا رَسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكَتَت)). – حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري –

والاستئمارُ هو طلَبُ أمرِها ومشورتِها في الزَّوج الَّذي يريدُ أنْ يتزوَّجَها، والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حياءً سألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهرَ رَغبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها علامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.
في الحديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتقديرُه لِرأيِها. – الدرر السنية –