نكاح المحلل

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن نكاح المحلل باطل لا يصح وهو حرام. وممن قال ذلك الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وسواء قال الولي زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها.

وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.

وقال الشافعي في الصورتن الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين.

مغ ج 7 ص 574. وانظر الحاوي ج 9 ص 332. وانظر مغ ج 9 ص 249.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن النبي قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)). – رواه أبو داود –

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي قال : ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))  – حسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة –

عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها. – رواه الحاكم –