نكاح العبد بغير إذن سيده

جمهور الفقهاء على أن العبد إذا عقد النكاح بغير إذن سيده فنكاحه باطل لا يعتد فيه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. قال الموفق بعد ما حكى قول ابن المنذر: والصواب ما قلنا إن شاء الله تعالى؛ فإنهم اختلفوا في صحته، فعن أحمد في ذلك روايتان؛ أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شريح، وهو مذهب الشافعي.

وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد فإن أجازه جاز وإن رده بطل وهو قول أصحاب الرأي.

مغ ج 7 ص 410.


(♦) اتفقوا على أنه لا ينكح بغير إذن سيده ثم اختلفوا إذا عقد النكاح بغير إذن سيده على النحو الذي بينته في مسألة الباب. مغ ج 7 ص 409، وانظر الحاوي ج 9 ص 194.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –