نكاح الزانية للزاني وغيره

أكثر أهل العلم على جواز أن تنكح الزانية إذا انقضت عدتها من الزنا بوضع أو غيره وإذا تابت من الزنا. ويستوي في حل نكاحها الزاني وغيره. وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمرو وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب جابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال. قالوا: لا يزالا زانيين ما اجتمعا. وحكاه الماورديُّ عن عليّ – رضي الله عنه – والحسن البصري.

مغ ج 7 ص 518 الحاوي ج 9 ص 189.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ فالزنا كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش حرمه الله تعالى وتوعد أهله بالعذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا، قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } – الفرقان:68-69-70 –.

♦ وقد جعل الله عز وجل عقوبة محدودة للزاني والزانية ، فجعل حدَّ الرجم للمحصن (للمتزوج) منهما ، وجلد مائة لمن لم يحصن (لم يتزوج).

♦ لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب … وإذا أراد رجل أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرأها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها … – انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 584 –