مباشرة الثيب العقد بنفسها هل يصح؟

جمهور أهل العلم على أن الثيب أحق بنفسها في النكاح في الإذن به لا في مباشرة العقد.

وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول داود: لها أن تباشر العقد بنفسها (1).

شرح ج 9 ص 203.


(1) انظر كلام الشافعي -رحمه الله- في أن المرأة لا تلي عقدة النكاح بنفسها؛ لا لها؛ ولا لغيرها, لا بولاية، ولا بوكالة. الحاوي ج 9 ص 149.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيل: يا رَسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكَتَت)). – حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري –

وقال ﷺ: (( أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيْرِ إذْنِ وليِّها، فنكاحُها باطل، فنِكاحها باطل، فنِكاحها باطل، فإن دخل بِها، فلَها المهرُ؛ بِما استحلَّ من فرْجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له )). – رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والحاكم –