جمهور أهل العلم على أن الثيب أحق بنفسها في النكاح في الإذن به لا في مباشرة العقد.
وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول داود: لها أن تباشر العقد بنفسها (1).
شرح ج 9 ص 203.
(1) انظر كلام الشافعي -رحمه الله- في أن المرأة لا تلي عقدة النكاح بنفسها؛ لا لها؛ ولا لغيرها, لا بولاية، ولا بوكالة. الحاوي ج 9 ص 149.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيل: يا رَسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكَتَت)). – حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري –
وقال ﷺ: (( أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيْرِ إذْنِ وليِّها، فنكاحُها باطل، فنِكاحها باطل، فنِكاحها باطل، فإن دخل بِها، فلَها المهرُ؛ بِما استحلَّ من فرْجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له )). – رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والحاكم –