ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء

أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أمٍّ لها من نسبٍ أو رضاعٍ قريبةٍ أم بعيدة ولا يشترط في هذا التحريم الدخولُ، وبه يقول من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة والتابعن رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد.

وحكي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بها.

مغ ج 7 ص 473.


(♦) اتفق العلماء على تحريم من ذَكر المولى عز وجل تحريم نكاحهن في كتابه العزيز من النسب وهن:

الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكذلك من الرضاعة وهي الأم والأخت،

وأما بالمصاهرة فاتفق العلماء منه على تحريم حلائل الأبناء أي أزواج الأبناء وأزواج أبناء البنات وكذلك اتفقوا على تحريم زوجات الآباء وتحريم الجمع بين الأختين وما سوى هذا مما ذكر في الكتاب ففيه اختلاف يسير،

واتفق العلماء بالجملة على أن ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع واختلفوا في بعض مسائل الرضاع وبعض مسائل التحريم بسبب الجمع مع اتفاقهم على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها واختلفوا في الوطء المحرم، هل يتم به التحريم بالنسب مع اتفاقهم على التحريم بالوطء المباح وبالوطء ذي الشبهة وغير ذلك من المسائل، وما ذكرته هنا يعتبر أصول مسائل التحريم بالنسب والرضاع والمصاهرة فإذا ضم هذا إلى ما أذكره في أصل الكتاب من مسائل الجمهور في هذا الباب صار عند طالب العلم ركن ركين وسقف متين، إن شاء الله.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان يقولُ: (إذا طلَّق الرَّجُلُ امرأةً قبل أن يدخُلَ بها أو ماتت، لم تحِلَّ له أمُّها ..) – قوَّى إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير –