(♦) لا خلاف يعلم بين أهل العلم على أن إذن الثيب لا يكون إلا بالكلام.
مذهب العامة من أهل العلم على أن إذن البكر يجزئ أن يكون صماتها (سكوتها) ولا يشترط كلامها أو إذنها الصريح. (١) وبه يقول شريح والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد والشافعي. ولا فرق بين كون الولي أبًا أو غيره.
وقال أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان.
مغ ج 7 ص 386 شرح ج 9 ص 204 بداية ج 2 ص 5. وانظر: الحاوي ج 9 ص 57.
(١) وليس هذا إسقاطًا لحقها في الكلام والتعبير عن مرادها باللسان، فلو تكلمت وصرحت بخلاف ما يفهم في صمتها فهو المعتمد ولا التفات لغيره بشرط أن يتم هذا قبل العقد لأن الشرع أعطاها حق الكلام لكنه اكتفى بصمتها صيانة لحيائها فإذا تركت حقها مع القدرة فلا عذر لها بالمطالبة به.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيل: يا رَسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكَتَت)). – حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري –
والاستئمارُ هو طلَبُ أمرِها ومشورتِها في الزَّوج الَّذي يريدُ أنْ يتزوَّجَها، والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حياءً سألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهرَ رَغبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها علامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.
في الحديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتقديرُه لِرأيِها. – الدرر السنية –