عقد على امرأته وفي نيته طلاقها

مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل من غير أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح صحيح لا بأس به. 

وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة (1).

مغ ج 7 ص 573 شرح ج 9 ص 182.


(1) نقل النووي الدمشقي عن القاض عياض أنه قال: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا (غير مقيد بوقت أو أجل) ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، قال: وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور،

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.

انظر شرح ج 9 ص 182.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –