أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا أذنت لأكثر من ولي في تزويجها وزوجها وليَّان من رجلين فالنكاح للسابق منهما دخل بها الثاني أو لم يدخل. وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال عطاء ومالك كقول الأولين إلا أن يدخل بها الثاني فإن دخل بها الثاني صار النكاح له (١).
مغ ج 7 ص 404.
(١) وقد علقت تعليقًا شديدًا على هذه المسألة عند تحقيقي وتعليقي على المغني لما فيها من تسيب وتساهل أعني هذه المسألة في أصلها وكتبت هناك ما يصلح أن يكون مادة قضائية قانونية ورتبت على مخالفتها العقوبة والتعزيز فلينظر هناك. وانظر الحاوي ج 9 ص 121.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –