جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الثيب البالغة لا تُزَوَّجُ إلا بأمرها (بإذنها)، أبوها وغيره في ذلك سواء.
وشذ الحسن فقال: له تزويجها وإن كرهت.
وقال النخعي: يزوج الأب بنته إذا كانت في عياله. فإن كانت بائنةً في بيتها مع عيالها استأمرها.
مغ ج 7 ص 385.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيل: يا رَسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكَتَت)). – حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري –