جمهور الفقهاء على أن بلوغ الجارية (يعني البنت) تسع سنين لا يجعلها في حكم البالغات. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في روايةٍ: لها حكم البالغة.
مغ ج 7 ص 383.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –