جمهور العلماء على أن النكاح لا يجب إلا عند خوف الوقوع في الحرام، وما سوى هذا فهو سنة مستحبة في عموم الأحوال.
وقال أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: هو واجب. وحكاه عن أحمد.
وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرةً واحدةً وحكى الوجوب عن داود أيضًا الماورديُّ. قلت: وهو قول محمَّد بن حزم.
مغ ج 7 ص 334 شرح ج 9 ص 173. وانظر الحاوي ج 9 ص 31. وانظر محلى ج 9 ص 440.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((أما والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوّج النّساء، فمن رغِبَ -أعرض- عن سنّتي فليس منّي)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –