النكاح/الزواج

جمهور العلماء على أن النكاح لا يجب إلا عند خوف الوقوع في الحرام، وما سوى هذا فهو سنة مستحبة في عموم الأحوال.

وقال أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: هو واجب. وحكاه عن أحمد.

وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرةً واحدةً وحكى الوجوب عن داود أيضًا الماورديُّ. قلت: وهو قول محمَّد بن حزم.

مغ ج 7 ص 334 شرح ج 9 ص 173. وانظر الحاوي ج 9 ص 31. وانظر محلى ج 9 ص 440.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((أما والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوّج النّساء، فمن رغِبَ -أعرض- عن سنّتي فليس منّي)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –