النظر إلى المخطوبة

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لمن أراد خطبتها لما سوى الوجه والكفين. وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وفي أخرى ينظر لما يظهر منها غالبًا في منزلها.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية.

وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم.

وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها (١).

انظر مغ ج 7 ص 453، ص 454. الحاوي ج 9 ص 33.


(١) قلت: حكى الموفق الاتفاق على جواز النظر للخاطب إلى من أراد خطبتها. وحكى النووي عن قوم كراهتة نقله عن القاضي عياض ولم يعده شيئًا. وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يحتاج لإذن من يريد النظر إليه.ا وذكر عن مالك أنه كره ذلك إلا بإذنها، وعنه روايةٌ أخرى أنه لا ينظر إلا بإذنها. وحكى الموفق الاتفاق على جواز النظر إلى وجه المخطوبة. انظر مغ ج 7 ص 453. شرح ج 9 ص 210.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال: ((كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه رجلٌ فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، فقال له رسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنظَرْتَ إليها؟ قال: لا. قال: فاذهَبْ فانظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

♦ يُحرم على الخاطب الخلوة بالمخطوبة: عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –