المُحرَّمات في النكاح على سبيل التَّوقيت (الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها)

الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالأجماع،

وخالف الشيعة وبعض الخوارج في هذا. ذكره النووي الدمشقي.

قلت: ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بملك يمين.

انظر شرح ج 6 ص 191.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –