العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟

جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان. قال الموفق: وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد.

قال الموفق: وشَذَّ الحكم بن عيينة وداود فقالا: لا يؤجل وهي امرأته. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه (1).

مغ ج 7 ص 603 الحاوي ج 9 ص 368.


(1) ذكر الشافعي مسألة تأجيل العِنِّين ثم قال: ولا أحفظ عمن لقيته خلافًا في ذلك فإن جَامَعَ وإلا فُرِّقَ بينهما. انظر الحاوي ج 9 ص 368.

المقصود بالفسخ هنا هو ثبوت خيار الفسخ لأحد الزوجين وانظر في عيوب النكاح في الحاوي ج 9 ص 338.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


العنة: بمعنى الاعتارض والانصارف والعجزعن الجماعٌ. – لسان العرب –

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من غَشَّنَا فليس مِنَّا)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عيوب النكاح:

1- عيوب طبية حديثة.

2- مزمنة.

3- علاجها يطول.

4- لها ارتباط حقيقي بالعلاقة الزوجية.

5- بعضها قد يسبب عدوى.

6- تؤثر على العلاقة الخاصة بين الزوجين.