الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول، هل تحرم بنتها؟

جماهير الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فطلقها أو ماتت قبل الدخول فإن بنتها لا تحرم عليه. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.

وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى أنها تحرم. وبه قال أحمد في روايةٍ. واختارها أبو بكر الحنبلي.

مغ ج 7 ص 473.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –