أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرأة بالخلوة في النكاح الفاسد.
وقال أحمد في المنصوص عنه: أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح.
مغ ج 7 ص 324.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –