جمهور العلماء على أن تحريم الخطبة على خطبة الغير لا يقتصر على المسلم بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).
وقال الأوزاعي الدمشقي: بل هو مقتصر على المسلم (1).
شرح ج 9 ص 198.
(1) وانظر مسألة السوم على سوم الغير فهي هناك في الحكم سواء عند الجمهور وخالف الأوزاعي فقصر التحريم على المسلم. انظر بداية ج 2 ص 199.
قلت: وجمهور العلماء على أن من خطب على رجلٍ (يعني على خطبته) فعقد نكاحه فإن عقده صحيح تترتب عليه آثاره. وهو مذهب الشافعي.
وقال داود ينفسخ النكاح.
وعن مالك روايتان كالمذهبين. وعن بعض أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده. انظر شرح ج 9 ص 197.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: ((لاَ يبيع الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ولاَ يخطبُ على خطبةِ أخيهِ)) – صحيح الترمذي –