الجمع بين الزوجة وبنت زوجها السابق (ربيبتها)

أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وبين بنت زوجها السابق (أي ربيبتها). فعل ذلك عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية.

قال الموفق: وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته.

مغ ج 7 ص 498 شرح ج 9 ص 192.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –