أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وبين بنت زوجها السابق (أي ربيبتها). فعل ذلك عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية.
قال الموفق: وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته.
مغ ج 7 ص 498 شرح ج 9 ص 192.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –