جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأمة إذا كانت مزوجة من مسلم ثم بيعت فإنها لا تطلق ونكاحها لا ينفسخ.
وأن قوله تعالى {إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني قوله تعالى في تحريم النساء المحصنات (أي المتزوجات) على من أراد التزوج منهن فلا يجوز إجماعًا العقد على امرأة وهي تحت عصمة رجل آخر ثم استثنى ربنا عز وجل ملك اليمين فقال تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهي المرأة الكتابية تسبى في الغزو (أو غير كتابية تسبى ثم تسلم) حتى يحل وطئها وتكون مزوجةً يعني تحت عصمة رجل فإذا سبيت ووقعت في ملك مسلم انفسخ نكاحها. فهذا الحكم عند الجمهور خاص بالمسبيات،
وعند ابن عباس أنه عام في كل من صارت ملكًا لأحد وكانت مزوجة فإن نكاحها ينفسخ.
قلت: وأما إذا وقعت في مِلْك مسلم وزوجها مقيم في دار الحرب فإن عقد نكاحها ينفسخ بإجماع عمن يحفظ عنه العلم. هكذا حكاه ابن المنذر.
انظر شرح ج 10 ص 35، الإشراف ج 1 ص 201. وانظر الإشراف ج 1 ص 202.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ في سبايا أوطاس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)) . – رواه أبو داود –