جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور. وأحمد في رواية.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه إذا بلغ الغلام عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. قال الموفق: وهذا يحتمله كلام الخرقي. ثم قال -رحمه الله- والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح.
مغ ج 7 ص 356.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –