ارتداد أحد الزوجين عن الدين الإسلامي قبل الدخول او بعده

عامة أهل العلم على أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح.

وحكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة.

مغ ج 7 ص 564.


إذا ارتد أحدهما بعد الدخول:

فمذهب الشافعي ومن وافقه أن النكاح يبقى موقوفًا إلى انقضاء العدة، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام حكم ببقاء النكاح وإلا بطل.

وقال مالك: يعرض عليه الإسلام فإن رجع فهما على نكاحهما. وإلا بطل النكاح.

وقال أبو حنيفة: يبطل النكاح بمجرد الردة ولا فرق أن يكون قبل الدخول أو بعده.

انظر الحاوي: ج 9 ص 295.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ جاء في الفتاوى الشامية:

فمِن أمثلة الرّدة بالاعتقاد: إنكارُ وجود الله أو الشكّ فيه، أو اعتقاد أنّ الله حلّ في بعض خلقِه، أو أنّ له شريكاً في الخلق، أو التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشكّ في صدقه، أو التصديق بمّن يدّعي النبوة بعده، أو اعتقاد عدم صلاحية الإسلام لهذا الزمان، ونحو ذلك.
ومِن أمثلة الردة بالقول: سبُّ الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دين الإسلام، أو التنقص والاستخفاف بذلك.
ومِن أمثلة الردة بالعمل: امتهان المصحف بإلقائه في القاذورات، وسجود العبادة للصنم، ونحو ذلك.

ومَن صدر عنه شيءٌ مِن موجبات الكفر بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فلا يُحكم بكفره وردّته إلا بعد نظر أهل العلم المختصين في حقيقة ما وقع فيه، وحال مرتكبها، والتأكد مِن توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه.

قال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} – الممتحنة/١٠ –
قال الطبري: ” يقول: لا المؤمنات حلٌّ للكفار، ولا الكفار يحلّون للمؤمنات”.