اختلاف الزوجين في الإذن في النكاح

أكثر الفقهاء على أن الزوجين إذا اختلفا في (إذنها في النكاح) قبل الدخول فالقول قولها ثيبًا كانت أو بكرًا.

وقال زفر في البكر: القول قول الزوج، وفي الثيب قال كقول الجماعة.

مغ ج 7 ص 389.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –