أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا ترك النفقة لزوجته فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتًا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذرٍ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر.
وقال أحمد في رواية: تسقط نفقتها، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وبه قال أبو حنيفة.
مغ ج 9 (ص: 249).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائِشةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ: ((أنَّ هِندَ بِنتَ عُتبةَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وليس لي إلَّا ما يَدخُلُ بَيتي، فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خُذي ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفِ )). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
قال ﷺ في حجة الوداع: ((وَلَهنَّ عَلَيْكُمْ رِزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعروفِ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –