النفقات

نفقة الزوجة الناشز

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز. وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو ثور والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد. وقال الحكم: لها النفقة. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء (يعني الجمهور) إلا الحكم. مغ ج 9 (ص: 295). (♦) الزوجة الناشز هي العاصية لزوجها فيما له حق فيه عليها، وأصل النشوز هو الارتفاع، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} وسميت ناشزًا لارتفاعها عن طاعة زوجها. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
اقرأ المزيد

نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً

جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال جابر بن عبد اللَّه وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر. وروي عن عليٍّ وعبد اللَّه (أظنه ابن مسعود) وبه قال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وخلاس بن عمرو…

0
اقرأ المزيد

نفقة المطلقة الرجعية والحامل

المطقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. – أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، – وأما المطلقة طلاقاً بائناً غير الحامل وهي التي تسمى بالحائل ففيها خلاف شديد مختصره ثلاثة مذاهب: (الأول): لها السكنى ولا نفقة لها، روي هذا عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. (المذهب الثاني): لا نفقة لها ولا سكنى، روي عن علي وابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاوس…

0
اقرأ المزيد

النفقة على الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها – النفقة بعد التمكين –

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها، وبه قال الحسن وبكر بن عبد اللَّه المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه وهو مذهب أحمد. وقال الثوري بوجوب النفقة لها، وبه قال الشافعي في موضع. مغ ج 9 (ص: 281). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة نفقة الزوجة الناشز جمهور…

0
اقرأ المزيد

نفقة زوجة العبد المملوك

جمهور العلماء بل عامتهم على أن على العبد نفقة زوجته، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر. وحكى عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها. مغ ج 9 (ص 274). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة نفقة الزوجة الناشز جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز. وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي اقرأ المزيد نفقة المعتدة…

0
اقرأ المزيد

نفقة الأم على ولدها

جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: لا تجب. الحاوي الكبير ج11 (ص: 487). انظر مغ ج 9 (ص 256). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا } – سورة الإسراء/٢٦ – عن سَلمانُ بنُ عامرٍ الضَّبِّيُّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((الصَّدقةُ على المسكينِ صَدقةٌ، وعلى ذِي…

0
اقرأ المزيد

هل نفقة الزوجة تبقى في الذمة؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا ترك النفقة لزوجته فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتًا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذرٍ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر. وقال أحمد في رواية: تسقط نفقتها، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وبه قال أبو حنيفة. مغ ج 9 (ص: 249). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عائِشةَ زَوجِ النبيِّ…

0
اقرأ المزيد

نفقة الأبناء البالغين هل تجب على الآباء؟

جمهور العلماء على أن نفقة الأبناء على الآباء ليست واجبة مطلقًا؛ وإنما تجب لهم حتى يبلغوا إذا كانوا ذكرانًا وحتى يتزوجن إذا كن إناثًا، أو بلغوا وفيهم من المرض ما يمنعهم من الكسب أو غير ذلك من موانع الكسب. وقال الشافعي: ينفق على البنت وجوبًا حتى تحيض. وقالت طائفة بوجوب النفقة على الآباء لجميع الأولاد أطفالًا كانوا أو بالغين إناثًا وذكرانًا إذا لم يكن لهم أموالٌ يستغنون بها. حكاه ابن المنذر. فتح ج 20 (ص: 188). انظر الحاوي الكبير ج…

0
اقرأ المزيد

تقدير نفقة الزوجة هل في ذلك حد؟

أكثر العلماء على أن نفقة الزوجة على زوجها ليس فيها تحديد، وإنما هي مقدرة بالكفاية بحسب حال من تجب له النفقة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في قول حكاه الجويني عنه. وقال الشافعي في المشهور عنه: بل هي مقدرة بالأمداد على الموسر مدان والمتوسط مد ونصف والمقتر مدٌّ واحد. وروي عن مالك نحوه. فتح ج 20 (ص: 187، 198). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال ﷺ في حجة الوداع:…

0
اقرأ المزيد

امتناع انفاق الزوج على زوجته

وإذا امتنع عن الاتفاق وكان موسرًا فلا خيار لها إذا قدرت أن تأخذ كفايتها من ماله ولو بغير علمه، وإن لم تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا طالبه الحاكم بالانفاق وأبى، حبسه؛ فإن امتنع عن الإنفاق أخذ الحاكم النفقة من ماله أو باعٍ من عقاره ما يفي بالنفقة إن لم يجد مالًا، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وهو مذهب أحمد.، وقال أبو حنيفة: لا يبيع عرضًا إلا يإذن صاحبه. ♦ وهل إذا اختارت الفراق…

0
اقرأ المزيد