نذر المشي إلى بيت الله الحرام

لا خلاف يعلم في أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أن عليه أن يفي بنذره بأداء حج أو عمرة مشيًا فإن عجز عن المشي ركب وكفر (يعني أهراق دمًا كما قال الشافعي). هكذا حكى المسألة الموفق في المغني وحكاها النووي وذكر خلافًا في من قال: لله عليَّ المشي إلى المسجد الحرام عن أبي حنيفة فحصل من هذا أن الكل متفق على أن النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام يلزم الوفاء به.

وانظر في تفصيل مسائل المشي والصلاة في المسجد الحرام، مع التنبيه على أن النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام عند أبي حنيفة يلزم دون النذر في الصلاة في المسجد الحرام؛ لأن المشي عنده يحمل على الحج أو العمرة، وهو نذر يتعلق بما أصله الوجوب في الشرع دون غيره.

انظر مج ج 8 ص 372 مغ ج 3 ص 345 وانظر. الحاوي ج 15 ص 468، 482.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((كَفَّارةُ النَّذْرِ كَفَّارةُ اليَمينِ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

عن عُقبةَ بنَ عامرٍ الجُهنيّ قال نذرت أختي أن تمشيَ إلى الكعبةِ فأتى عليها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: ((ما لهذه ؟ قالوا: نذرتْ أن تمشيَ إلى الكعبةِ، فقال: إنَّ اللهَ لَغنيٌّ عن مشيِها .. مُرْها فلْتركبْ ولْتهدِ بدنةً)) – شرح معاني الآثار للطحاوي حديث صحيح –