جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.
وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.
وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.
مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –