النذر

الوفاء بالنذر عن الميت

جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي. وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي الدمشقي. شرح ج 11 ص 97. (1) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال: كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا…

0
اقرأ المزيد

النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة

جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين. وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد. وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه. مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
اقرأ المزيد

النذر المبهم (غير المسمى)

أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (1). مغ ج 11 ص 334 بداية ج 1 ص560. (1) حكى ابن رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار، وعن البعض أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم…

0
اقرأ المزيد

النذر المطلق

أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم شهر أنه يلزمه الوفاء به. وبه قال أهل العراق، وهو مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي. قلت: وهو الأصح في المذهب وذكر النووي وجهًا آخر في المذهب وهو أنه لا يلزمه، وجعله بعضهم قولًا آخر للشافعي -رحمه الله- تعالى (1). مغ ج 1 ص 333 بداية ج 1 ص 557. وراجع مج ج 8 ص 355. (1)  قلت: هذا النذر يسمى…

0
اقرأ المزيد

هل يشترط في النذر صيغة معينة

جمهور أهل العلم على أن النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على إلزام الناذر بفعل قربة؛ كأن يقول: نذرت لله أو عليَّ لله نذر كذا، أو لله عليَّ كذا أو إن شفى الله مريض فعليّ كذا. وهو مذهب مالك والمعتمد في مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي. وروى نحو هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والقاسم بن محمَّد ويزيد بن إبراهيم التيمي. وذهب سعيد بن المسيب فيما حكاه عنه ابن رشد إلى أنه لا ينعقد إلا بصيغة…

0
اقرأ المزيد

النذر بالمباحات. هل ينعقد؟

جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين. مج ج 8 ص 354 شرح ج 11 ص 96. راجع مغ ج 11 ص 336. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الوفاء بالنذر عن الميت جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا)…

0
اقرأ المزيد