جمهور أهل العلم على أن من باع سلعةً بعوض إلى أجل لرجلٍ ثم تبين فَلَسُهُ ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء، وسواء كان له غريم أو غرماء غير البائع أو لم يكن إلا هو. وهو قول عثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قلت: على اختلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة السلعة أقل أو مساويةً أو أكثر من تلك يوم بيعها.
وقال الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.
بداية ج 2 ص 341. انظر الإشراف ج 1 ص 137. شرح ج 10 ص 222.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كنتُمْ تَعلَمُون} – سورة البقرة/٢٨٠ –
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) – رواه شعيب الأناؤوط الدمشقي رحمه الله في تخريج المسند –